تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
. . . . . . . . . .
شرح
لغير ذلك من الأمور المعلوم بطلانها بل للإجماع المحكي في التنقيح وظاهر الغنية وجامع المقاصد وغيرهما وعن كشف الرموز إن لم يكن محصلا بل لعله كذلك « 1 » آخر كلامه وهل يشترط في صحة البيع بعد حلول الأجل القبض الظاهر أنه لا دليل عليه الّا الاجماع المدعى في المقام قال في الجواهر نعم قد حكى عن مبسوطه في المختلف أنه قال إذا حل عليه طعام بعقد السلم فدفع إلى المسلم دراهم نظر فان قال خذها بدله الطعام لم يجز لان بيع المسلم قبل القبض غير جائز سواء باعه من المسلم اليه أو من الأجنبي اجماعا إلى آخر كلامه « 2 » وأما ما أفاده بقوله الا أنه يكره ذلك في الغلة فالظاهر أنه قدّس سرّه ناظر إلى المشهور بين القوم بكراهة بيع ما لم يقبض قال في الحدائق والمشهور بين المتأخرين من المحقق والعلامة ومن بعدهما هو القول بالجواز على كراهة إلى آخر « 3 » . ولعله قدّس سرّه في كلامه ناظر إلى بعض النصوص لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكال قال : لا يصلح له ذلك « 4 » ولاحظ ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه الا أن تولّيه فإذا لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه يعني أنه يوكّل المشتري بقبضه « 5 » ويستفاد من حديث
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : ج 24 ص 319 - 320 . ( 2 ) نفس المصدر : ص 323 . ( 3 ) الحدائق : ج 19 ص 168 - 169 . ( 4 ) الوسائل : الباب 16 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 5 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 1 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 427 | السيد تقي الطباطبائي القمي