. . . . . . . . . .
شرح
الحق أن يأخذ نصف الطعام أو ثلثه أو أقل من ذلك أو أكثر ويأخذ رأس مال ما بقي من الطعام دراهم قال : لا بأس والزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالا أو أقل من ذلك أو أكثر قال : لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الزعفران أن يعطيه جميع ماله ان نصف حقه أو ثلثه أو ثلثيه ويأخذ رأس مال ما بقي من حقه « 1 » ومنها ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل أعطى رجلا ورقا في وصيف إلى أجل مسمى فقال له صاحبه لا نجد لك وصيفا خذ مني قيمة وصيفك اليوم ورقا قال : فقال :
لا يأخذ الّا وصيفة أو ورقة الذي أعطاه أول مرة لا يزداد عليه شيئا « 2 » ومنها ما رواه عبد اللّه بن بكير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اسلف في شيء يسلف الناس فيه من التمار فذهب زمانها ولم يستوف سلفه قال : فليأخذ رأس ماله أو لينظره « 3 » ومنها ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه السّلام : من اشترى طعاما أو علفا إلى أجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه الّا الورق وإن قال خذ مني بسعر اليوم ورقا فلا يأخذ الّا شرطه طعامه أو علفه فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ الا رأس مالهلا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ« 4 » ومنها ما رواه يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يسلف في الحنطة والتمر مائة
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 9 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 14 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 15 .