[ تنبيهات القسم الثالث من البيع ]
ثم أنه ينبغي بيان أمور :
[ الأول : لا يجوز للمشتري بيع المبيع بالسلم قبل حلول الأجل ]
الأول : لا يجوز للمشتري بيع المبيع بالسلم قبل حلول الأجل ويجوز بعده لكن بعد القبض على الأحوط الا أنه يكره ذلك في الغلة والأحوط عدم البيع بأزيد مما اشترى إذا باعه بالجنس الذي اشتراه به .
[ الثاني : إذا سلم البائع المبيع على وجهه بعد حلول الأجل وجب على المشتري قبوله أو ابراء ذمة البائع منه ]
الثاني : إذا سلم البائع المبيع على وجهه بعد حلول الأجل وجب على المشتري قبوله أو ابراء ذمة البائع منه ولو امتنع من الأمرين خلاه اليه على وجه يعد في العرف قبضا ومع عدم امكانه قبض عنه الحاكم الشرعي ومع عدم امكان الوصول اليه فعدول المؤمنين والا ألقاه عند المشتري وان لم يعد قبضا ولا شيء عليه نعم لو سلم المتاع بغير الوصف المقرر عليه أو في غير الموضع المعين له لم يجب القبول كما أنه لو سلمه أزيد من حقه لم يجب قبوله ، أما لو سلم الأعلى ففي وجوب قبوله خلاف فلا يترك مراعاة ما يقتضيه الاحتياط من الطرفين .
[ الثالث : لو تعذر أداء المبيع بعد حلول الأجل ]
الثالث : لو تعذر أداء المبيع بعد حلول الأجل تخير المشتري بين فسخ المعاملة ومطالبة الثمن أو مثله بموازينه الشرعية أو الصبر إلى امكان الأداء أو مطالبة مثل البيع على احتمال ولا ينفسخ المعاملة بمجرد التعذر .
[ الرابع : لا بأس بأداء البائع غير المبيع إلى المشتري مع رضائه وكون التفاوت في الوصف ]
الرابع : لا بأس بأداء البائع غير المبيع إلى المشتري مع رضائه وكون التفاوت في الوصف كحنطة الديم والسقي أو الجيد والردي في الجملة والا فيشكل كونه وفاء كما لو أدّى السمن بدل الحنطة الا