تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
بمعاملة جديدة .

[ الخامس : يجوز في بيع السلف أيضا اشتراط ما لا يوجب الجهالة ]

الخامس : يجوز في بيع السلف أيضا اشتراط ما لا يوجب الجهالة ولا يحلل حراما أو يحرم حلالا كشرط عمل مباح أو هبة شيء مثلا .

[ القسم الرابع بيع الكالي بالكالي ]

الرابع : من أقسام البيع بيع الكالي بالكالي وهو عبارة عن بيع الدين بالدين مع كونهما مؤجلين وهذا القسم من المعاملة باطل في الشريعة المطهرة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) الماتن تصدى في المقام لبيان فروع :

الفرع الأول : أنه لا يجوز للمشتري بيع المبيع بالسلم قبل حلول الأجل .

أقول : تارة يبيع المبيع من غير البائع وأخرى يبيعه منه أما في الصورة الأولى فلا يجوز بالإجماع المدعى وبالنص لاحظ ما رواه ابن الحجاج « 1 » فان المستفاد من الحديث عدم جواز بيع ما لا يوجد له فرد في الخارج والمفروض في المقام كذلك إذ قد فرض ان المبيع مؤجل وقبل حلول الأجل لا وجود له في الخارج فلا يصح البيع . وأما في الصورة الثانية فيمكن القول بالجواز إذ المشترى بتمامية العقد يملك ما عليه ويسقط فلا تصل النوبة إلى اقباض المبيع كي يقال بعدم وجود للطبيعة في الخارج اللهم الا أن يقال بان القاعدة الأولية تقتضي الجواز لكن لا يجوز قبل حلول الأجل بالإجماع قال في الجواهر في ذيل قول المحقق : الأولى : إذا اسلف في شيء لم يجز بيعه قبل حلوله : لا لعدم ملكيته قبل الاجل ضرورة عدم مدخلية فيها إذ العقد هو السبب في الملك والأجل انما هو للمطالبة ولا لعدم القدرة على التسليم إذ من المعلوم أنها في المؤجل عند الأجل ولا
هامش
( 1 ) لاحظ ص 423 .