تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
. . . . . . . . . .
شرح
قال : ليس به بأس قلت : أنهم يفسدونه عندنا وقال وأيّ شيء يقولون في السلم قلت : لا يرون به بأسا يقولون هذا إلى أجل فإذا كان إلى غير أجل وليس عند صاحبه فلا يصلح فقال : فإذا لم يكن إلى أجل كان أجود ثم قال : لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه وإلى اجل فقال : لا يسمي له أجلا الا أن يكون بيعا لا يوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالا « 1 » فان المستفاد من الحديث أنه إذا لم يكن المبيع موجودا في الخارج لا يصح بيعه وكم فرق بين اشتراط وجود شيء في الخارج وبين القدرة على تسليمه فلاحظ .

الشرط الخامس : قبض البائع الثمن من المشتري قبل تفرقه عنه

والظاهر انّ دليل الحكم المذكور الاجماع ان تم واعترف بعدم الدليل الا الاجماع صاحب الحدائق وأما الصيغة التي يتحقق بها العقد فالظاهر عدم اشتراطها بنحو خاص بل يتحقق المطلوب بكل لفظ دال على المقصود وأما أحكام البيع فتترتب على بيع السلف كترتبها على بقية أنواعه لصدق العنوان وشمول دليل الصحة كحلية البيع وتجارة عن تراض فلاحظ .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 1 .