تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
. . . . . . . . . .
شرح
قال : سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت فيه قال : نعم إذا كان إلى أجل معلوم ، وسألته عن السلم في الحيوان إذا وصفته إلى أجل وعن السلف في الطعام كيلا معلوما إلى أجل معلوم فقال : لا بأس به « 1 » وأما بالنسبة إلى المكان فيمكن أن يكون ناظرا إلى أنه مع عدم التعيين يلزم الغرر وقال في الحدائق في هذا المقام : وثانيها عدمه مطلقا وهو ظاهر الشيخ في النهاية واختاره العلامة في التحرير والارشاد والمحقق في الشرائع وجمع آخرون وهو ظاهر ابن أبي عقيل على ما نقله في المختلف ووجهه مضافا إلى اصالة العدم اطلاق الأوامر بالوفاء بالعقود « وحل البيع » والاجماع على عدم اشتراطه في باقي أنواع البيع وان كان مؤجلا وهذا هو الأظهر عندي واختار هذا القول ابن إدريس وادعى عليه الاجماع « 2 » إلى آخر كلامه .

الشرط الرابع : أن يكون تسليم المبيع عند حلول الأجل ممكنا للبائع

ويمكن الاستدلال على المدعى مضافا إلى الاجماع المدعى في المقام بما رواه عبد الرحمن بن الحجاج « 3 » فان المستفاد من الحديث بوضوح اشتراط صحة البيع بامكان وجدان المبيع للبائع في وقت التسليم اللهم الا أن يقال إن المستفاد من الحديث انه يلزم الوجدان وأما القدرة على التسليم فهي أمر لا يرتبط بمفاد الحديث ويؤيد المدعى ما رواه إسحاق بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج جميعا : قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشتري منه حالا
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحدث 8 . ( 2 ) الحدائق : ج 20 ص 32 . ( 3 ) لاحظ ص 347 - 348 .