. . . . . . . . . .
شرح
معلوم ، الحديث « 1 » .
الشرط الثالث : تعيين زمان المطالبة وكذا تعيين مكان التسليم
أما بالنسبة إلى زمان التسليم فيدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه عبد اللّه بن سنان « 2 » ومنها ما رواه أبو مريم الأنصاري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ان أباه لم يكن يرى بأسا بالسلم في الحيوان بشيء معلوم إلى أجل معلوم « 3 » ومنها ما رواه قتيبة الأعشى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطي الرباع مكان الثنى فقال : أليس يسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم قلت : بلى قال : لا بأس « 4 » ومنها ما رواه غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : لا بأس بالسلم كيلا معلوما إلى أجل معلوم ولا تسلمه إلى دياس ولا إلى حصاد « 5 » ومنها ما رواه سماعة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت به قال : نعم إذا كان إلى أجل معلوم « 6 » ومنها ما رواه سليمان بن خالد في حديث أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يسلم في غير زرع ولا نخل قال : يسمى شيئا إلى أجل مسمى « 7 » ومنها ما رواه سماعةهامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 2 ) لاحظ ص 412 .
( 3 ) الباب 3 من هذه الأبواب ، الحديث 2 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .
( 6 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 7 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .