تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
. . . . . . . . . .
شرح
معلوما « 1 » ومنها ما رواه سماعة قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن السلم في الحيوان فقال : أسنان معلومة وأسنان معدودة إلى أجل معلوم لا بأس به « 2 » ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي يسلم فيه فوصفته فان وفيته والّا فأنت أحق بدراهمك « 3 » ومنها ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس بالسلم في الحيوان والمتاع إذا وصفت الطول والعرض وفي الحيوان إذا وصفت أسنانها « 4 » ومنها ما رواه غياث عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام قال : لا بأس باستقراض الخبز ولا بأس بشراء جرار الماء والروايا ولا بأس بالفلس بالفلسين والقلتين بالقلتين ولا بأس بالسلف في الفلوس « 5 » والانصاف انه لا يستفاد من النصوص المشار إليها هذا المقدار من الضبط الذي تعرض له الماتن وغيره والظاهر أن الوجه في نظر الماتن وغيره في اعتبار التوصيف بهذا المقدار الفرار عن الغرر حيث إنهم يرون دليل اعتبار عدم الغرر معتبرا ولكن قد ظهر مما ذكرنا لعله كرارا انه لا دليل معتبر على عدم اعتباره مضافا إلى أن الغرر إن كان عبارة عن الخدعة كما يستفاد من اللغة ومن قوله تعالى :( يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ )لا يرتبط بالمقام كما هو ظاهر فلاحظ ، ويمكن أن يكون الوجه في نظرهم بعض النصوص لاحظ حديثي جابر عن أبي جعفر عليه السّلام
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 6 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 7 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 9 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 10 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 12 .