تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
. . . . . . . . . .
شرح
قال : سألته عن السلف في اللحم قال : لا تقربنه فإنه يعطيك مرة السمين ومرة التاوي ومرة المهزول اشتره معاينة يدا بيد ، قال : وسألته عن السلف في روايا الماء فقال : لا تقربنها فإنه يعطيك مرة ناقصة ومرة كاملة ولكن اشترها معاينة فهو اسلم لك وله « 1 » ومحمد بن حباب الحلاب عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يبدل منها كذا وكذا قال : لا يجوز « 2 » وكلا الحديثين ضعيفان ويؤيد ما ذكرنا ما قاله في الحدائق بقوله انك قد عرفت مما أشرنا اليه آنفا انه ليس في الأخبار ما يدل على استقصاء الأوصاف على الوجه الذي ذكروه الخ « 3 » .

الشرط الثاني : تعيين المبيع بالوزن والكيل

لاحظ أحاديث محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم قال : لا بأس به « 4 » والحلبي أيضا قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أسلم دراهم في خمس مخاتيم من حنطة أو شعير إلى أجل مسمى إلى أن قال : فقال لا بأس والزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالا أو أقل أو أكثر من ذلك قال : لا بأس ، الحديث « 5 » وعبد اللّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل فقال : تسمّي كيلا معلوما إلى أجل
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب السلف ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 3 ) الحدائق : ج 20 ص 33 . ( 4 ) الباب 6 من هذه الأبواب ، الحديث 1 . ( 5 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب السلف ، الحديث 2 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 421 | السيد تقي الطباطبائي القمي