تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
. . . . . . . . . .
شرح
وشهرة لا أثر لهما وانما الأثر لقول المعصوم عليه السّلام ومع عدم كشفهما عنه لا يترتب عليهما شيء .

الوجه الثاني : لزوم الغرر

والغرر يبطل البيع وفيه انه قد تقدم منا كرارا بان الغرر لا دليل على كونه مبطلا .

الوجه الثالث : جملة من النصوص :

منها ما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض « 1 » ومنها ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يسلف في الغنم الثنيان والجذعان وغير ذلك إلى اجل مسمى قال : لا بأس به ، الحديث « 2 » ومنها ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها « 3 » ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى اجل مسمى قال : لا باس إلى أن قال والأكسية مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم « 4 » ومنها ما رواه سليمان بن خالد في حديث أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يسلم في غير نخل ولا زرع قال : يسمى شيئا مسمى إلى أجل مسمى « 5 » ومنها ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سمّيت شيئا
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب السلف ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .