. . . . . . . . . .
شرح
أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقترض من الرجل الدرهم فيرد عليه المثقال ويستقرض المثقال فيرد عليه الدرهم فقال : إذا لم يكن شرط فلا بأس وذلك هو الفضل ان أبي عليه السّلام كان يستقرض الدرهم الفسولة فيدخل عليه الدراهم الجياد فيقول يا بني ردها على الذي استقرضتها منه فأقول يا أبه ان دراهمه كانت فسولة وهذه خير منها فيقول يا بني ان هذا هو الفضل فأعطه إياها « 1 » .
الجهة الثالثة : انه يجوز الايجاب من كل من البائع والمشتري
قال في الحدائق ناقلا عن العلامة في التذكرة والايجاب بأحد هذه العبارات من المسلم وهو المشتري والقبول حينئذ من المسلّم اليه وهو البائع وهذا الحكم من خواص السلم بالنسبة إلى اقسام البيع ، إلى أن قال صاحب الحدائق الا أنك قد عرفت مما حققناه آنفا في صدر الفصل الأول في البيع في البحث عن الصيغة أنه لم يقم دليل على هذه الألفاظ التي اعتبروها وعيّنوها وزعموا انّ الشارع حصر النقل فيها على الكيفية التي أدعوها بل المفهوم من الأخبار ان كل ما دل من الألفاظ على التراضي من الطرفين فهو كاف في الصحة « 2 » إلى آخر كلامه ، والأمر كما أفاده كما تقدم منا قريبا فلاحظ .الجهة الرابعة : أنه يشترط فيه شروط خمسة :
الشرط الأول : ذكر جنس المبيع بوصف يرفع الجهالة
ما يمكن أن يذكر في تقريب المدعى وجوه :الوجه الأول : الاجماع
والشهرة وفيه انّ الاجماع والشهرة بما أنهما اجماعهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 12 من أبواب الصرف ، الحديث 7 .
( 2 ) الحدائق : ج 20 ص 3 .