. . . . . . . . . .
شرح
في منهاجه وهو ابتياع كلّي مؤجل بثمن حال عكس النسبة إلى آخر كلامه رفع في علو مقامه .
الجهة الثانية : أنه لا يجوز كون العوضين من النقدين اتفقا في الجنس أو اختلفا
والظاهر من كلامهم ان المنع في هذه الصورة مورد وفاق ويمكن الاستدلال على الفساد في صورة كونهما من النقدين أي الذهب والفضة أنه يشترط في بيع الصرف القبض في المجلس بلا فرق بين كون الثمن والمثمن كليهما من الذهب أو الفضة أو بالاختلاف وأما في غير هذه الصورة فان المستفاد من حديث عبد اللّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا قال : لا يصلح « 1 » عدم جواز اسلاف الزيت بالسمن وأما عدم جواز في مطلق ما يكون العوضان من المكيل والموزون فلا أدري ما الوجه فيه والحال أن مقتضى اطلاق بعض نصوص الباب هو الجواز لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان « 2 » . نعم انما اللازم الاحتراز عن الربا كما تقدم فلو كان العوضان كلاهما من المكيل أو الموزون لا يجوز للزوم الربا بالزيادة الحكمية لكن لا دليل على تحقق الربا بالزيادة الحكمية الّا في القرض لاختصاص النص به لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا أقرضت الدراهم ثم أتاك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط « 3 » وما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألتهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب السلف ، الحديث 2 .
( 2 ) لاحظ ص 412 .
( 3 ) الوسائل : الباب 12 من أبواب الصرف ، الحديث 3 .