القسم الثالث : السلف والسلم وهو عبارة عن بيع شيء على الذمة إلى زمان معين بثمن حاضر أو كالحاضر في تعينه بالوصف ولزوم أدائه في الحال قبل التفرق عكس بيع النسيئة والمتيقن من صحة هذه المعاملة هو فيما كان المبيع جنسا والثمن نقدا لا جنسا فلا يجوز كونهما من النقدين أما لو كانا جنسين فالأقوى صحتها مع اختلافهما وإن كان الاحتياط أولى ويجوز في هذا البيع وقوع الايجاب من كل من البائع والمشتري كما في الصلح ويشترط فيه شروط خمسة :
الأول : ذكر جنس المبيع بوصف يرفع الجهالة على وجه لا يبقى موقع للنزاع العقلائي فيه في مقام الأداء فلو لم يذكر الوصف أصلا أو ذكر على وجه لا يرفع الجهالة أو يرفع الجهالة لا على الوجه المذكور كما لو باع منا من لحم أو فقيرا من بر أو مأئة جلد من غير توصيف أو مع وصف اللحم بالسمن والبر بالجودة والجلد بالغلظ الذي لا يرفع الجهالة أو مع التوصيف بما لا يقطع النزاع مثل ان يقول أسمن افراد اللحم وأجود أنواع البر وأغلظ الجود لم يصح والضابط ان كلّ وصف يختلف الاغراض العرفية باعتباره وجودا وعدما أو زيادة
شرح
على الفساد ومروي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وباقي الأحاديث غير تام سندا فالمرجع ما عن الصادق عليه السّلام واللّه العالم .