تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦

[ القسم الثالث : السلف والسلم ]

ونقيصة ممّا يعتد به في العرف يجب التعرض لبيانه . الثاني : تعين المبيع بالوزن أو الكيل وان كان مما لا يعتبر فيه الكيل والوزن إذا بيع نقدا كحمل الحطب والفحم نعم فيما يكون التفاوت بين أفراده قليلا لا يعتد به في العرف ولا يوجب النزاع في مقام الأداء فالظاهر عدم اعتبار تعيينه بأحدهما . الثالث : تعيين زمان التسلط على المطالبة على وجه لا يحتمل الزيادة والنقيصة عند المتعاملين وكذا تعيين مكان التسليم كذلك . الرابع : أن يكون تسليم المبيع عند حلول الأجل المذكور ممكنا للبائع وإن لم يكن ممكنا بل ولا موجودا عند البيع . الخامس : قبض البائع للثمن قبل تفرقه من المشتري وصيغته ان يقول بعد تعيين الجهات المعتبرة بعتك أو بعت منك ما علم على الوجه المعلوم بالمبلغ المعلوم ويقول المشتري قبلت كذلك ولو أراد التصريح بالجهات المعتبرة في نفس الصيغة فيقول مثلا بعتك طغارا من حنطة عراقية حمراء كبيرة الحب جديدة جيدة مؤجلة إلى شهرين مسلّمة في موضع كذا بمبلغ دينار ويقول المشتري قبلت ولو أراد المشتري ايجاب المعاملة يقول أسلفتك أو سفلتك أو أسلمت إليك المبلغ المعلوم فيما علم من الحنطة المعلومة مؤجلة إلى الوقت المعلوم مسلمة في الموضع المعلوم ويقول البائع قبلت وجميع ما سبق من الشروط والخيارات جار في هذه المعاملة أيضا ( 1 ) .

تعرض الماتن في هذا القسم لجهات :

الجهة الأولى : أنه تعرض لبيان حقيقة السلم والسلف

شرح
( 1 ) قال سيدنا الأستاذ
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 416 | السيد تقي الطباطبائي القمي