. . . . . . . . . .
شرح
يدا بيد وثمنها كذا وكذا نظرة فخذها بأي ثمن شئت وجعل صفقتها واحدة فليس له الّا أقلهما وان كانت نظرة قال : وقال عليه السّلام : من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والآخر نظرة فليسم أحدها قبل الصفقة « 1 » ومنها ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام ان عليا عليه السّلام قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين بالنقد كذا وبالنسيئة كذا فأخذ المتاع على ذلك الشرط فقال : هو بأقل الثمنين وابعد الأجلين يقول ليس له الّا أقل النقدين إلى الأجل الذي أجله بنسيئة « 2 » ومنها ما رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بعث رجلا إلى أهل مكة وأمره أن ينهاهم عن شرطين في بيع « 3 » ومنها ما رواه سليمان بن صالح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عن سلف وبيع وعن بيعين في بيع وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن « 4 » ومنها ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السّلام في مناهي النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : ونهى عن بيعين في بيع « 5 » والمستفاد من بعضها صحة البيع وكون الثمن الأقل والمستفاد من بعضها الآخر فساد البيع ويختلج بالبال عدم امكان جمع عرفي بين الطرفين فلا بد من اعمال قانون التعارض وحيث إن الأحدث ما يكون دالا على الفساد يؤخذ به فان الحديث الأول مروي عن أبي جعفر عليه السّلام والحديث الثالث دال
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .