. . . . . . . . . .
شرح
سنة قلت : بتأخير سنتين قال : نعم قلت : بتأخير ثلاث قال : لا « 1 » ولاحظ ما رواه عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمى ثم افترقا فقال : وجب البيع والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد « 2 » ولاحظ ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر أنه قال لأبي الحسن الرضا عليه السّلام أنّ هذا الجبل قد فتح على الناس منه باب رزق فقال : ان أردت الخروج فأخرج فإنها سنة مضطرب وليس للناس بدّ من معاشهم فلا تدع الطلب فقلت : انهم قوم ملاء ونحن نحتمل التأخير فنبايعهم بتأخير سنة قال : بعهم قلت : سنتين قال : بعهم قلت : ثلاث سنين قال : لا يكون لك شيء أكثر من ثلاث سنين « 3 » لكن المستفاد من الحديث الثالث من الباب أنه لا يجوز أزيد من ثلاث سنين وأما الحديث الأول فلا اعتبار بسنده .
الجهة الثالثة : أنه يلزم تعيين الأجل بوقت مضبوط لا يجري فيه احتمال الزيادة والنقيصة
وما يمكن أن يذكر في تقريب المدعى وجوه :الوجه الأول : الاجماع
وهل يمكن تحصيل اجماع تعبدي كاشف عن رأي المعصوم عليه السّلام .الوجه الثاني : قياس المقام بباب تأجيل المبيع
فان المستفاد من النصوص الواردة في ذلك الباب لزوم الضبط في المدة لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل قال : يسمى كيلاهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .