. . . . . . . . . .
شرح
فما لي منها إذا أردت قال : لك ما دون الفرج « 1 » ومنها ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى قال : لا يقربها حتى تضع ولدها « 2 » ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين كون الحمل من الزنا أو من غيره فلاحظ .
الفرع السادس عشر : أنه يجب على البائع استبراء الأمة الموطوءة
كما أنه يجب على المشتري استبرائها بعد البيع لاحظ ما رواه سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها هل عليه فيها استبراء قال : نعم وعن أدنى ما يجزي من الاستبراء للمشتري والبائع قال : أهل المدينة يقولون حيضة وكان جعفر عليه السّلام يقول حيضتان وسألته عن أدنى استبراء البكر فقال أهل المدينة يقولون حيضة وكان جعفر عليه السّلام يقول : حيضتان « 3 » فان المستفاد من الحديث وجوبه عليهما لكن لا يجب على المشتري الاستبراء إذا أخبره ثقة بأحد الأمور المذكورة في المتن على طبق القاعدة ، لان قول الثقة حجة ولا يلزم حصول الاطمينان من قوله أضف إلى القاعدة جملة من النصوص منها ما رواه ابن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض قال : يعتزلها شهرا ان كانت قد مسّت قلت : أفرأيت أن ابتاعها وهي طاهر وزعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت فقال : ان كان عندك أمينا فمسها وقال إن ذا الامر شديد فان كنت لا بدّ فاعلا فتحفظ لا تنزلهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 2 .
( 2 ) الباب 8 من هذه الأبواب ، الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل : الباب 10 من هذه الأبواب ، الحديث 1 .