تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
. . . . . . . . . .
شرح
ابن سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : كان علي بن أبي طالب عليه السّلام يقول : الناس كلهم أحرار الا من أقرّ على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبد أو أمة ومن شهد عليه بالرق صغيرا كان أو كبيرا « 1 » وما رواه زكريا بن آدم قال : سألت الرضا عليه السّلام عن قوم من العدو إلى أن قال وسألته عن سبي الديلم يسرق بعضهم من بعض ويغير المسلمون عليهم بلا امام أيحل شراؤهم قال : إذا أقرّوا لهم بالعبودية فلا بأس بشرائهم ، الحديث « 2 » .

الفرع الثاني عشر : أنه لو ادعى الحرية وكان مشهورا بالرقية

لم تقبل منه الا بإقامة البينة والوجه فيه أنّ مقتضى اليد هي الرقية ولا أثر لأصالة الحرية مع وجود أمارة الرقية ويدل على المدعى حديث حمزة بن حمران قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ادخل السوق وأريد أشتري جارية فتقول انّي حرة فقال : اشترها الا أن يكون لها بينة « 3 » والحديث يؤيد إذ لا اعتبار بسنده لكن يكفي للمدعى الميزان الأولي ولا أرى وجها للقيد الذي ذكره في المتن وهو كونه مشهورا بالرقية .

الفرع الثالث عشر : أنه لو أسلم عبد الكافر أجبر مولاه على بيعه من مسلم

استدل على المدعى بما رواه حماد بن عيسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أن أمير المؤمنين عليه السّلام أتى بعبد لذمي قد اسلم فقال : اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقرّوه عنده « 4 » والسند في أحد النقلين مخدوش
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 29 من أبواب العتق ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب بيع الحيوان ، الحديث 3 . ( 3 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب بيع الحيوان ، الحديث 2 . ( 4 ) الوسائل : الباب 73 من أبواب العتق وباب 28 من أبواب عقد البيع وشروطه .