. . . . . . . . . .
شرح
قال : ان وجد ممّا أعطاها شيئا فليأخذه وإن لم يجد شيئا فلا شيء له وان كان زوّجها ايّاه وليّ لها ارتجع على وليّها بما أخذت منه ولمواليها عليه عشر ثمنها إن كانت بكرا وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحلّ من فرجها قال : وتعتدّ منه عدّة الأمة قلت : فان جاءت منه بولد قال : أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير اذن الموالي « 1 » .
الفرع الثامن عشر : أنه يستحب تغيير اسم المملوك عند شرائه
إلى آخر ما ذكره في المتن لاحظ ما رواه زرارة قال : كنت جالسا عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فدخل عليه رجل ومعه ابن له فقال له أبو عبد اللّه عليه السّلام : ما تجارة ابنك قال : التنخس فقال له أبو عبد اللّه عليه السّلام : لا تشتر شينا ولا عيبا وإذا اشتريت رأسا فلا يرين ثمنه في كفة الميزان فما من رأس يرى ثمنه في كفة الميزان فأفلح وإذا اشتريت رأسا فغيّر اسمه وأطعمه شيئا حلوا إذا ملكته وصدّق عنه بأربعة دراهم « 2 » .الفرع التاسع عشر : أنه يصح تملك الحيوان غير الآدمي بالصيد ان كان وحشيا
وبالانتقال من مالكه بأحد النواقل الشرعية وبالانتاج في ملكه وما أفاده تام واضح ظاهر ولا يحتاج إلى تطويل البحث فيه .الفرع العشرون : أنه يجوز بيع المملوك من الحيوان مطلقا كله أو بعضه
على النحو المشاع اجماعا مضافا إلى أنه على طبق القاعدة الأولية وأما بيع الجزء المعين من الحيوان الحي كاليد والرجل فلا يجوز قال في الجواهر في هذا المقام فغير جائز اجماعا بقسميه على ما في شرح الأستاذ وظاهر المختلف وغيره انه من المسلماتهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب بيع الحيوان ، الحديث 1 .