تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
. . . . . . . . . .
شرح
أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم وكل أرض خربة وبطون الأودية فهو لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء « 1 » ثم انّ الامام عليه السّلام رخص التصرف في أمواله للشيعة في زمان الغيبة لاحظ ما رواه الفضلاء عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السّلام هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا الا وأن شيعتنا من ذلك وآبائهم في حلّ « 2 » ولا يجب اخراج غير حصة الإمام أيضا لأن الظاهر بل الصريح من التحليل تعلقه بكل المال فلا مقتضي لوجوب الاخراج مضافا إلى أنه لا أرى وجها في هذه العجالة على اشتراك غير الامام معه فلا موضوع لحصة غيره كي يقع البحث فيها .

الفرع العاشر : أنه لا فرق في الحكم المذكور بين كون السابي مسلما أو كافرا

والوجه فيه ظاهرا اطلاق الدليل فان مقتضى اطلاق كون المسبي للإمام بلا فرق بين الموردين .

الفرع الحادي عشر : أنه يملك الآدمي ولو كان مسلما بأحد النواقل الشرعية

لوجود المقتضي وعدم المانع ومن جملة النواقل الاقرار بالرقية لأنه جائز بالنسبة إلى المقر ما لم يعلم بكذبه يعمل باقراره وادعي في الجواهر عدم الخلاف في الحكم أضف إلى ذلك قوله عليه السّلام : وروى جماعة من علمائنا في كتب الاستدلال عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنه قال : اقرار العقلاء على أنفسهم جائز « 3 » ، وما رواه عبد اللّه
هامش
( 1 ) الباب 1 من هذه الأبواب ، الحديث 1 . ( 2 ) الباب 4 من هذه الأبواب ، الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب الاقرار ، الحديث 2 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 393 | السيد تقي الطباطبائي القمي