تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
. . . . . . . . . .
شرح
الخ « 1 » والظاهر أن الماتن بقوله في الجملة ناظر إلى حديث هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم واشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد فقضى أن البعير بريء فبلغ ثمنه دنانير قال : فقال لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ فان قال أريد الرأس والجلد فليس له ذلك هذا الضرار وقد أعطى حقه إذا أعطى الخمس « 2 » .

الفرع الواحد والعشرون : أنه لا يجوز بيع الآبق الّا مع الضميمة

لاحظ ما رواه رفاعة « 3 » .

الفرع الثاني والعشرون : أنه لا يجوز بيع أم الولد الا في بعض الصور

لاحظ ما رواه عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أسألك قال : سل قلت : لم باع أمير المؤمنين عليه السّلام أمهات الأولاد قال : في فكاك رقابهنّ قلت : وكيف ذلك قال : ايّما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤدّ ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عنه أخذ ولدها منها فبيعت وأدّى ثمنها قلت : فيبعن فيما سوى ذلك من دين قال : لا « 4 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : ج 24 ص 157 . ( 2 ) الوسائل : الباب 22 من أبواب بيع الحيوان ، الحديث 1 . ( 3 ) لاحظ ص 362 . ( 4 ) الوسائل : الباب 24 من أبواب بيع الحيوان ، الحديث 1 .