تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
. . . . . . . . . .
شرح
بالرفع وفي الآخر بضعف اسناد الشيخ قدّس سرّه إلى حماد ولا يتم الأمر بتقريب عمل المشهور بالحديث فان اعتباره به ممنوع صغرويا وكبرويا كما ذكرنا كرارا ومرارا واستدل أيضا عليه بقوله تعالىوَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا« 1 » وقلنا في بعض المباحث أنه يمكن أن يكون المراد من الآية الشريفة السبيل في اثبات مدّعاه الباطل أي ليس للكافر دليل قابل للاستناد اليه في اثبات حقانية مذهبه وهذا واضح ظاهر فلا ترتبط الآية بالمقام فان ثبت المدعى بالإجماع والتسالم فهو والّا يشكل الحكم والجزم بتماميته واللّه العالم .

الفرع الرابع عشر : ان الأحوط ترك التفرقة بين الام والطفل قبل استغنائه عنها

لاحظ ما رواه معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : اتي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بسبي من اليمن فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت أمّها معهم فلما قدموا على النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم سمع بكاءها فقال : ما هذه قالوا : يا رسول اللّه احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها فبعث بثمنها فأتى بها وقال بيعوهما جميعا أو امسكوهما جميعا « 2 » ويكره بعد ذلك إلى أن يبلغ سبع سنين والظاهر أنه لا دليل معتبر عليه واللّه العالم .

الفرع الخامس عشر : أنه يكره مجامعة الحامل من الزنا

المستفاد من جملة من النصوص حرمة وطيها قبل وضع الحمل منها ما رواه رفاعة قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام فقلت : اشتري الجارية إلى أن قال : قلت فان كانت حبلى
هامش
( 1 ) النساء : 141 . ( 2 ) الوسائل : الباب 13 من أبواب بيع الحيوان ، الحديث 2 .