. . . . . . . . . .
شرح
عليها « 1 » والظاهر أن ما افاده بالنسبة إلى الحيض مبني على عدم اجتماع الحمل مع الحيض مضافا إلى النص لاحظ ما رواه سماعة قال : سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرىء رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه هذه الحيضة قال : لا بل تكفيه هذه الحيضة فان استبرأها بحيضة أخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل « 2 » وعلى كلا التقديرين يحرم الوطي مع الحيض بلا كلام واشكال وأما حرمة وطي الحامل فقد تقدم الكلام حوله واما استحباب اعتاق الطفل وجعل شيء لمعاشه فلا أدري وجه جزمه بالاستحباب والحال أن المستفاد من جملة من النصوص وجوبه منها ما رواه إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل اشترى جارية حاملا قد استبان حملها فوطئها قال : بئس ما صنع فقلت :
ما تقول فيها قال : عزل عنها أم لا قلت : أجبني في الوجهين قال : ان كان عزل عنها فليتق اللّه ولا يعد وان كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه ولكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به فإنه قد غذّاه بنطفته « 3 » واللّه العالم .
الفرع السابع عشر : أنه لو اشترى أمة وأولدها ثم تبين كونها للغير
إلى آخر ما ذكره في المتن لاحظ ما رواه الوليد بن صبيح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها له قال : ان كان الذي زوّجها ايّاه من غير مواليها فالنكاح فاسد قلت : فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منههامش
( 1 ) الباب 6 من هذه الأبواب ، الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب بيع الحيوان ، الحديث 4 .
( 3 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 1 .