. . . . . . . . . .
شرح
أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته عتقوا ويملك ابن أخيه وعمه وخاله ويملك أخاه وعمه وخاله من الرضاعة « 1 » وما رواه عبيد بن زرارة أيضا قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عمّا يملك الرجل من ذوي قرابته قال : لا يملك والده ولا والدته ولا أخته ولا ابنة أخيه ولا ابنة أخته ولا عمته ولا خالته ويملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي قرابته ولا يملك أمه من الرضاعة « 2 » وما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يتخذ أباه أو أمه أو أخاه أو أخته عبيدا فقال : أما الأخت فقد عتقت حين يملكها وأما الأخ فيسترقه وأما الأبوان فقد عتقا حين يملكهما ، الحديث « 3 » وما رواه الحلبي وابن سنان يعني عبد اللّه جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في امرأة أرضعت ابن جاريتها قال : تعتقه « 4 » ولاحظ ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : وسألته عن المرأة ترضع عبدها أتتخذه عبدا قال : تعتقه وهي كارهة « 5 » ولاحظ ما رواه أبو بصير وأبو العباس وعبيد كلهم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا ويملك عمه وابن أخيه وابن أخته والخال
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .
( 4 ) الباب 8 من هذه الأبواب ، الحديث 1 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .