. . . . . . . . . .
شرح
ولا يملك أمه من الرضاعة ولا أخته ولا عمته ولا خالته إذا ملكن عتقن وقال ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع ، وقال يملك الذكور ما خلا والدا أو ولدا ولا يملك من النساء ذات رحم محرم قلت : يجري في الرضاع مثل ذلك قال نعم يجري في الرضاع مثل ذلك « 1 » وحيث إن أحكام العبيد والإماء لا تكون مورد الابتلاء في أمثال زماننا نقتصر على هذا المقدار من البحث ولا نطيل ، إن قلت كيف يكون البحث خارجا عن مورد الابتلاء والحال أنه لا يمكن الالتزام بعدم ترتب أثر شرعي على جواز تملكهم ولو في الجملة إذ لو جاز تملكهم واسترقاقهم يترتب عليه جواز الوطي بعد صدق عنوان الأمة على من صار مملوكا إذا كانت أمة .
قلت : الأمر كما ذكرت لكن لا بد من صدق الاستيلاء والأسير كما أن عنوان الإغارة والسرقة مذكور في حديث رفاعة النخاس وبعبارة واضحة تملك الادمي وجوازه وضعا في وعاء الشرع أمر على خلاف القاعدة الأولية وانما نخرج عن تحت القاعدة بمقدار دلالة الدليل ولا دليل على جواز تملكهم بأي نحو بل لا بد من صدق عنوان الغلبة الخارجية هذا بالنسبة إلى نفوسهم وأما بالنسبة إلى أموالهم فيمكن الاستدلال على جواز تملك أموالهم بما يدل على جواز استرقاقهم بتقريب الأولوية أي العرف يفهم من دليل عدم حرمة أنفسهم عدم حرمة أموالهم بالأولوية فان حرمة المال بلحاظ حرمة المالك فإذا لم تكن حرمة للمالك فلا حرمة لماله بالأولوية ويمكن الاستدلال على المدعى بالنص لاحظ ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : أيها الناس إني أمرت أن أقاتلكم حتى تشهدوا أن لا إله الّا اللّه وأني محمد رسول اللّه فإذا فعلتم ذلك
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب بيع الحيوان ، الحديث 1 .