تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
. . . . . . . . . .
شرح
بلا خلاف في شيء من ذلك بل الاجماع بقسميه عليه مضافا إلى اصالة عدم ملك أحد لأحد وغيرها عدا ما خرج بالدليل من استرقاق الكفار أهل الحرب الذين يجوز قتالهم إلى أن يسلموا أو يقيموا بشرائط الذمة أن كانوا من الفرق الثلاثة « 1 » . ويمكن الاستدلال على المدعى بما رواه رفاعة النخاس قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السّلام ان القوم يغيرون على الصقالبة والنوبة فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون إلى بغداد إلى التجار فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنهم مسروقون انما أغار عليهم من غير حرب كانت بينهم فقال : لا بأس بشرائهم انما أخرجوهم من دار الشرك إلى دار الإسلام « 2 » وبعد التملك يسري الرقية في أولاده وأن اسلموا وذلك لما قرر عند الأصحاب من أن ولد المملوك مملوك .

الفرع الثامن : انّ الرجل يملك من الكافر الا أحد عشر صنفا

المذكورين في المتن . لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر الأول عليه السّلام قال : إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو خالته أو عمته عتقوا ويملك ابن أخيه وعمّه ويملك أخاه وعمه وخاله من الرضاعة « 3 » وما رواه محمد بن مسلم أيضا عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا يملك الرجل والده ولا والدته ولا عمته ولا خالته ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال « 4 » وما رواه عبيد بن زرارة عن
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : ج 34 ص 89 . ( 2 ) الوسائل : الباب 50 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 6 . ( 3 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب العتق ، الحديث 1 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 389 | السيد تقي الطباطبائي القمي