تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
. . . . . . . . . .
شرح
الزرع بالحنطة ولا بد من تقييد الزرع بعدم صيرورته سنبلة والوجه ان المستفاد من حديث الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : لا بأس أيضا أن يشتري زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة « 1 » بيع السنبلة بالحنطة ولا يخفى أنه لا وجه لتقييد الحكم بكون الثمن منه فان مقتضى حديث البصري عدم جواز بيع ثمر النخل بالتمر بلا قيد وعدم جواز بيع الزرع بالحنطة كذلك وأما الجواز بالنسبة إلى النخلة الواحدة في دار انسان لغيره بالنحو المذكور في المتن فالدليل عليه حديث الكناني قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : ان رجلا كان له على رجل خمسة عشر وسقا من تمر وكان له نخل فقال له خذ ما في نخلي بتمرك فأبى أن يقبل فأتى النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقال : يا رسول اللّه ان لفلان عليّ خمسة عشر وسقا من تمر فكلّمه يأخذ ما في نخلي بتمره فبعث النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم اليه فقال : يا فلان خذ ما في نخله بتمرك فقال : يا رسول اللّه لا يفي وأبى أن يفعل فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لصاحب النخل اجذذ نخلك فجذّه له فكاله خمسة عشر وسقا فأخبرني بعض أصحابنا عن ابن رباط ولا أعلم الّا أني قد سمعته منه أن أبا عبد اللّه عليه السّلام قال : ان ربيعة الرأي لما بلغه هذا عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : هذا ربا قلت : أشهد باللّه أنه لمن الكاذبين قال : صدقت « 2 » .

الفرع السابع : أنه يجوز تملك الحيوان الآدمي

بشرط ان يكون كافرا حربيا فيملك بالقهر والغلبة وتحقق عنوان السلطة عليه قال في الجواهر ويختص الرق أي الاسترقاق بأهل الحرب دون اليهود والنصارى والمجوس القائمين بشرائط الذمة
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 12 من أبواب بيع الثمار ، الحديث 1 . ( 2 ) الباب 6 من هذه الأبواب ، الحديث 3 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 388 | السيد تقي الطباطبائي القمي