تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
. . . . . . . . . .
شرح
وهذا واضح ظاهر .

الفرع الخامس : أنه لا يجوز بيع البقولات

إلى آخر كلامه أقول : أما عدم الجواز قبل ظهورها فلا بد من تقييده بصورة تعلق البيع بهذه العناوين فإن الوجه في عدم الجواز عدم وجودها في الخارج وعدم تعلق البيع بالمعدوم وأما إذا فرض تعلق البيع بأصولها فلا نرى مانعا عن صحّة البيع وأما جواز بيعها بعد ظهورها جزة وجزات فالظاهر انّ الماتن ناظر إلى حديثي ثعلبة بن زيد قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرطبة تباع قطعتين أو ثلاث قطعات فقال : لا بأس وأكثرت السؤال عن أشباه هذا فقال : لا بأس به ، الحديث « 1 » وسماعة في حديث قال : وسألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات قال : إذا رأيت الورق في شجرة فاشتر منه ما شئت من خرطة « 2 » وكلا الحديثين ضعيفان أما الأول فبثعلبة وأما الثاني فبالاضمار فالنتيجة أنه لا دليل على المدعى ومتقضى القاعدة الأولية جواز بيعها بأي نحو الّا في صورة توجه الغرر على القول بكونه مفسدا للعقد .

الفرع السادس : أنه لا يجوز بيع التمر على النخل بالتمر ولا بيع الزرع بحب منه

لاحظ ما رواه البصري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عن المحاقلة والمزابنة قلت : وما هو قال : ان يشتري حمل النخل بالتمر والزرع الحنطة « 3 » والمستفاد من الحديث عدم جواز بيع ثمر النخل بالتمر وعدم جواز بيع
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب بيع الثمار ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 3 ) الباب 13 من هذه الأبواب ، الحديث 1 .