تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
. . . . . . . . . .
شرح
تعلق البيع بأصولها قبل ظهورها فعدم الجواز مبني على الاحتياط للإجماع المنقول أو للغرر واللّه العالم .

الفرع الثالث : أنه يجوز بيع الزرع بعد صيرورته سنبلا قائما وحصيدا

وهذا على طبق القاعدة الأولية .

الفرع الرابع : أنه يجوز بيع الزرع بعد صيرورته فصيلا قبل صيرورته سنبلا

لكن بشرط القطع أو التأخير إلى وقت الحصاد ، الذي يختلج بالبال ان وجه الاشتراط المذكور في كلامه أنه مع عدم الاشتراط يلزم الغرر والحال أنه لا يلزم الغرر إذ المفروض أن الأرض مملوكة لمالكها فلا يجوز للمشتري اشغال الأرض بلا اذن مالكها وكيف كان يستفاد من حديث معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : لا تشتر الزرع ما لم يسنبل فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك ، الحديث « 1 » عدم جواز اشتراء الزرع ما لم يسنبل ويعارضه حديث سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس بأن تشتري زرعا أخضر فان شئت تركته حتى تحصده وإن شئت فبعه حشيشا « 2 » وحيث انّ الأحدث غير معلوم يكون المرجع اطلاق دليل صحة البيع وإذا شرط القطع يجب على المشتري قطعه عملا بالشرط وإذا لم يعمل بالشرط تخير البائع بين قطعه وبن الابقاء وأخذ الأجرة أما جواز قطعه فلان الأرض ملكه ويجوز له تفريغ ملكه عن مملوك الآخر إذ المفروض أنه لا حق للمشتري في الابقاء وأما جواز الابقاء وأخذ الأجرة فلان الانتفاع من مملوك الغير إذا لم يكن مجانا كما هو المفروض ، يستلزم تعلق الأجرة
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب بيع الثمار ، الحديث 5 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 386 | السيد تقي الطباطبائي القمي