. . . . . . . . . .
شرح
محمد عن آبائه في حديث مناهي النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : نهى ان تباع الثمار حتى تزهو يعني تصفرّ أو تحمرّ « 1 » ومنها ما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام باسناد متصل إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنه نهى عن المخاضرة وهو ان تبتاع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وهي خضر بعد ويدخل في المخاضرة أيضا بيع الرطاب والبقول وأشباهها ونهى عن بيع الثمر قبل أن يزهو وزهوه أن يحمرّ أو يصفرّ « 2 » ومنها ما رواه في حديث آخر : نهى عن بيعه قبل أن تشقح ويقال يشقح والتشقيح هو الزهو أيضا وهو معنى قوله حتى يأمن العاهة والعاهة الآفة تصيبه « 3 » ولكن كلها ضعيفة سندا وتكون مؤيّدا لعدم الجواز فالنتيجة هو عدم الجواز ويستفاد من مضمر سماعة قال : سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها فقال : لا الّا أن يشتري معها شيئا غيرها رطبة أو بقلا فيقول اشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشج بكذا وكذا فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل ، الحديث « 4 » عدم الجواز بالنسبة إلى مطلق الثمرة لكن مضمر سماعة لا اعتبار به لاحتمال كون المرجع غير المعصوم عليه السّلام فيكون الحديث مؤيدا لعدم الجواز ، وأما جواز بيعها أزيد من سنة واحدة فيستفاد من جملة النصوص منها ما رواه الحلبي « 5 » ومنها ما رواه أبو الربيع
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 14 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 15 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 16 .
( 4 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب بيع الثمار ، الحديث 1 .
( 5 ) لاحظ ص 383 .