تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
. . . . . . . . . .
شرح
الشامي « 1 » ومنها ما رواه يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن شراء النخل فقال : كان أبي يكره شراء النخل قبل أن تطلع ثمرة السنة ولكن السنتين والثلاث كان يقول إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الأخرى ، قال يعقوب وسألته عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن يطلع سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا قال : لا بأس انما يكره شراء سنة واحدة قبل أن يطلع مخافة الآفة حتى يستبين « 2 » ومنها ما رواه سليمان بن خالد « 3 » ومنها ما رواه أبو بصير « 4 » ومنها ما رواه معاوية بن ميسرة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن بيع النخل سنتين قال : لا بأس به ، الحديث « 5 » ومنها ما رواه أبو بصير « 6 » وأما جواز بيعها مع الضميمة إذا قلنا بعدم الجواز فلم نجد له دليلا معتبرا إذ قد تقدم أن حديث سماعة لا يعتد به لإضماره واحتمال كون مرجع الضمير غير المعصوم لكون سماعة من الواقفة .

الفرع الثاني : أنه لا يجوز بيع الخضروات

أمثال المذكورات في كلامه قبل ظهورها على الاطلاق وهذا على طبق القاعدة الأولية إذ كما تقدم لا يتعلق البيع بالمعدوم وهذا الذي قلنا انما يتم على تقدير تعلق البيع بالعناوين المذكورة وأما لو
هامش
( 1 ) لاحظ ص 382 . ( 2 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب بيع الثمار ، الحديث 8 . ( 3 ) لاحظ ص 383 . ( 4 ) لاحظ ص 383 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 11 . ( 6 ) لاحظ ص 383 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 385 | السيد تقي الطباطبائي القمي