. . . . . . . . . .
شرح
ما رواه سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم وإن شئت ان تبتاعه سنتين فافعل « 1 » والظاهر تمامية السند لكن الحديث خاص بالنخل ومثله في الدلالة ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال : لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم وان شئت ان تبتاعه سنين فافعل « 2 » وكذلك ما رواه أبو بصير أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سئل عن النخل والثمرة يبتاعها الرجل عاما واحدا قبل أن يثمر قال : لا حتى تثمر وتأمن ثمرتها من الآفة فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقل « 3 » ويظهر مما رواه الحلبي قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين فقال : لا بأس تقول ان لم يخرج في هذه السنة اخرج في قابل وان اشتريته في سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ وان اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس ، وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من أرض فتهلك ثمرة تلك الأرض كلها فقال : قد اختصموا في ذلك إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرّمه ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم « 4 » عدم الجواز بالنسبة إلى مطلق الثمار ، ويظهر من جملة من النصوص عدم الجواز بالنسبة إلى مطلق الثمار منها ما رواه الحسين بن زيد عن جعفر بن
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 9 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 10 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 12 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .