تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
سبع سنين ويكره مجامعة الحامل من الزنا ويجب على البائع استبراء الأمة الموطوءة قبل بيعها بحيضة أو مضي خمسة وأربعين يوما لحصول العلم بعدم حملها كما أنه يجب أيضا على المشتري استبرائها بعد البيع الا أن يخبره ثقة يطمئن بقوله بالاستبراء أو تكون الأمة لامرأة أو تكون يائسة أو صغيرة أو حاملا أو حائضا فلا يجب الاستبراء وان كان يحرم الوطء في الأخير من جهة الحيض وكذا في الحمل قبل أربعة أشهر وعشرة أيام لحملها بل ما دام الحمل على الأحوط ويستحب اعتاق الطفل وجعل شيء لمعاشه ولو اشترى أمة أولدها ثم تبين كونها للغير ردها اليه مع عشر قيمتها ان كانت بكر أو نصف عشر القيمة ان كانت ثيبة وقيمة الولد يوم ولادته ويرجع إلى البائع بثمنها وقيمة بعضها وقيمة الولد ويستحب تغيير اسم المملوك عند شرائه واطعامه شيئا حلوا والصدقة عنه ولعله بأربعة دراهم شرعية وإن كان الحيوان غير الادمي يصح تملكه بالصيد ان كان وحشيا وبالانتقال من مالكه بأحد النواقل الشرعية وبالانتاج في ملكه ويصح بيع المملوك من الحيوان مطلقا كله أو بعضه المشاع كالنصف والثلث لا المعين كالرأس أو الرجل في الجملة ولا يصح بيع الابن من غير ضميمة ولا بيع الأمة أم الولد الّا في بعض الصور ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قد تعرّض الماتن قدّس سرّه في هذا الفصل لفروع :

الفرع الأول : أنه لا يجوز بيع الثمار قبل ظهورها لسنة واحدة

من غير
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 381 | السيد تقي الطباطبائي القمي