تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
. . . . . . . . . .
شرح
ضميمة أما عدم جواز بيعها بلا ضميمة لعام واحد فقال في الجواهر اجماعا بقسميه بل المحكي منهما متواتر كالنصوص ولذا نسبه بعضهم إلى الضرورة الخ والكلام في المسألة يقع تارة على مقتضى القاعدة الأولية وأخرى على مقتضى النصوص الواردة في المقام فيناسب البحث في موردين فنقول اما المورد الأول فالحق أن يقال إن مقتضى القاعدة الأولية عدم الجواز إذ البيع لا يتعلق بالمعدوم فلا مجال لجواز بيع الثمرة قبل وجودها وإذا علق على وجودها يكون باطلا أيضا للتعليق ، وأما المورد الثاني : فقد تقدم عن الجواهر دعوى الاجماع بقسميه على عدم الجواز ولكن لا اعتبار بالإجماع منقولا ومحصلا الا أن يكون كاشفا عن رأي المعصوم عليه السّلام وكيف يمكن تحصيل مثله فالعمدة النصوص الواردة في المقام منها ما رواه البطائني : علي بن أبي حمزة في حديث قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غيره بسر أخضر قال : لا حتى يزهو قلت : وما الزهو قال : حتى يتلوّن « 1 » والسند لا يعتد به ومنها ما رواه عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الكرم متى يحل بيعه قال : إذا عقد وصار عروقا « 2 » والظاهر انّ السند تامّ لكنّ الحديث خاص بالكرم ومنها ما رواه أبو الربيع الشامي قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : كان أبو جعفر عليه السّلام يقول : إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعنّ حتى تبلغ ثمرته وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شيء من الخضرة « 3 » والسند غير تامّ ومنها
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب بيع الثمار ، الحديث 5 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 6 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .