بخرصها تمرا من غيرها حالا بمقدار الخرص من غير زيادة ونقيصة واما الحيوان فإن كان آدميا فلا يملك الا أن يكون كافرا حربيا فيملك بالقهر والغلبة عليه والسرقة ونحو ذلك مما يوجب التسلط عليه إذا كان بأذن الإمام عليه السّلام وتسري الرقية حينئذ في أولاده وان اسلموا ما لم يعتقوا ويملك الرجل من الكافر كل أحد الّا أحد عشر صنفا وهم الأب والأم والجد والجدة الابي أو الأمي وان علو والأولاد ذكورا وإناثا وأولادهم وان سفلوا والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت فمن ملك أحد هؤلاء تحرر عليه فورا قهرا والمرأة تملك من الكافر كل أحد الّا الآباء والأمهات وان علوا والأولاد وان نزلوا ويكره تملك الأرحام غير المذكورين والرضاعي في حكم النسبي مطلقا وما أخذ من دار الحرب بغير اذن الامام من أدمي أو غير فهو للإمام عليه السّلام وقد رخصوا لشيعتهم في زمان الغيبة تملكه ووطيه وان كان له عجل اللّه تعالى فرجه ولا يجب اخراج غير حصة الإمام عنه أيضا ولا فرق في ذلك بين كون السابي مسلما أو كافرا وكذا يملك الادمي ولو كان مسلما بالتملك من مالكه بأحد أنواع النواقل الشرعية من بيع أو صلح أو هبة أو غيرها وبالإرث وبالاقرار فمن اقرّ برقيته ولم يعلم حريته قبل منه ولو ادعى الحرية وكان مشهورا بالرقية لم يقبل منه الّا بإقامة الشهود ولو اسلم عبد الكافر جبر مولاه على بيعه لمسلم والأحوط ترك التفرقة بين الطفل والأم قبل استغنائه عنها ويكره بعد ذلك إلى أن يبلغ
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 380
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص٣٨٠