تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩

[ فصل في أحكام أنواع المبيع ]

فصل في أحكام أنواع المبيع لا يجوز بيع الثمار قبل ظهورها لسنة واحدة من غير ضميمة والأحوط تركه في الزائد على عام كذلك أيضا ويجوز بيع التمر بعد ظهور صلاحها بالاصفرار أو الاحمرار والأحوط في غيره من الثمار اعتبار البلوغ عرفا كما أنه لا يجوز بيع الخضروات أمثال الخيار والبطيخ والرقي والباذنجان قبل ظهورها مطلقا ويجوز بعد ظهورها وانعقادها ويجوز بيع الزرع بعد صيرورته سنبلا قائما وحصيدا بل وقصيلا وقبل صيرورته سنبلا لكن بشرط القطع أو التأخير إلى وقت الحصاد فلو شرط القطع فيه أو في الثمرة الظاهرة كالحصرم والتمر والعنب وجب على المشتري قطعه فلو خالف تخيّر البائع بين ذلك أو طلب الأجرة ولا يجوز بيع البقولات كالريحان والنعناع قبل ظهورها ويجوز بعده جزة وجزات كما أنه يجوز بيع ما يخرط كالحناء والتوت خرطة وخرطات ولا يجوز بيع التمر على النخل بالتمر ولا بيع الزرع بحب منه الّا النخلة الواحدة في دار الانسان لغيره فيجوز بيع رطبها