تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
. . . . . . . . . .
شرح
فلا يكون موضوعا للزكاة وأما الصورة الثانية فلا يكون الزارع مسلطا على مقدار المقاسمة والحال أنّ وجوب الزكاة مشروط بكون العين في سلطة المالك ويكون مسلطا عليها أضف إلى ذلك النص الخاص لاحظ ما رواه أبو بصير ومحمد بن مسلم جميعا عن أبي جعفر عليه السّلام أنهما قالا له هذه الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها فقال : كل أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك ممّا اخرج اللّه منها الذي قاطعك عليه وليس على جميع ما أخرج اللّه منها العشر انّما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعده مقاسمته لك « 1 » .

المورد الثاني : ما يأخذه السلطان من غير العين بعنوان الخراج

ربما يقال بان مقدار الخراج خارج عن دائرة الزكاة واستدل بما رواه رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها فيؤدى خراجها إلى السلطان هل عليه عشر قال : لا « 2 » ، والظاهر انّ الحديث بأحد سنديه تامّ لكن الظاهر أنه لا يمكن الأخذ بالحديث إذ معناه أن ما يحصل من الأراضي الخراجية لا زكاة فيه وهذا خلاف المتسالم عليه بينهم .

المورد الثالث : المؤن التي تصرف في سبيل تحصيل النتيجة والانتفاع بها

والمسألة محلّ الخلاف والمشهور ذهبوا إلى الاستثناء والذي يختلج بالبال في هذه العجالة انّ الحق عدم تمامية مذهب المشهور ومقتضى القاعدة الأخذ باطلاقات أدلة الزكاة

وما قيل في تقريب القول المشهور وجوه :

الوجه الأول : الاجماع

وفيه ما في غيره من الاجماعات المنقولة وأما المحصل
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 1 . ( 2 ) الباب 10 من هذه الأبواب ، الحديث 2 .