. . . . . . . . . .
شرح
منه فعلى فرض تحصيله يحتمل فيه أنّه مدركيّ مضافا إلى أنه كيف يمكن تحصيله والحال أنّ جمعا كثيرا خالفوا مذهب المشهور على حسب النقل .
الوجه الثاني : ما في الفقه الرضوي
« وليس في الحنطة والشعير شيء إلى أن يبلغ خمسة أوسق إلى أن قال فإذا بلغ ذلك وحصل بغير خراج السلطان ومعونة العمارة والقرية اخرج منه العشر « 1 » ، فإنه قد صرح فيه باستثناء المئونة على الاطلاق وفيه انّ كتاب الفقه الرضوي لا اعتبار به .الوجه الثالث : قياس المقام بباب الخمس
فكما انّ الخمس انما يتعلق بالفائدة بعد استثناء المئونة كذلك في المقام وفيه انّ القياس مع الفارق إذ الخمس بحسب دليله يتعلق بالفائدة والزكاة بالعين نفسها الا بما يستفاد منها وأيضا قد ورد في باب الخمس الخمس بعد المئونة فإذا كان المراد من المئونة مؤنة يحصل الربح تكون الاستثناء على طبق القاعدة وأما في المقام فلا دليل على الاستثناء .الوجه الرابع : العلة الواردة في حديث الفضلاء
عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال : تترك للحارس اجرا معلوما ويترك من النخل معا فارة وأم جعرور ويترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقان والثلاثة لحفظه ايّاه « 2 » فإنه يستفاد من الحديث انه يعطى للحارث مقدارا لأنه يحفظ الثمرة بعد وجودها وتحققها فكل ما يصرف في سبيل تحصيل الثمرة يكون مستثنى وفيه انّ القياس مع الفارق فان الحكم المذكور في الخبر وارد بعد تحقق الثمرة وتعلق الوجوب .الوجه الخامس : اصالة البراءة
وفيه انه لا مجال للأصل مع وجود الدليل .هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل : الباب 6 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 4 .