تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
( مسألة 12 ) : نتاج هذه الأنعام كأمهاتها في تعلق الزكاة واشتراط السوم والنصاب وابتداء حولها من حيث الولادة والظاهر أنها في مدة الرضاع في حكم السوم إذا كانت الأمهات سائمة بل ولو كانت معلوفة أيضا على الأحوط إن لم يكن أقوى ( 1 ) .
شرح
المجال أنه لو كانت الزكاة واجبة في العوامل لشاع وذاع ولم يكن قابلا للبحث إذ المسألة مورد الابتلاء العام فكيف يمكن أن لا يكون الحكم ظاهرا واضحا .

[ نتاج هذه الأنعام كأمهاتها في تعلق الزكاة ]

( 1 ) الظاهر أن ما أفاده في المسألة مستفاد من جملة من النصوص منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : ليس في صغار الإبل شيء حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج « 1 » ومنها ما رواه ابن أبي عمير قال : كان علي عليه السّلام لا يأخذ من صغار الإبل شيئا حتى يحول عليها الحول ، الحديث « 2 » ، ومنها ما رواه إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : السخل متى تجب فيه الصدقة قال : إذا أجذع « 3 » ومنها ما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السّلام في حديث قال : ما كان من هذه الأصناف الثلاثة الإبل والبقر والغنم فليس فيها شيء حتى يحول عليها الحول منذ يوم تنتج « 4 » ومنها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : ليس في صغار الإبل والبقر والغنم شيء الّا ما حال عليه الحول عند الرجل وليس في أولادها شيء حتى يحول عليه الحول « 5 » فإنه يستفاد من هذه
هامش
( 1 ) الباب 9 من هذه الأبواب ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 36 | السيد تقي الطباطبائي القمي