تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
( مسألة 15 ) : النصاب في الغلات الأربع واحد فلا يجب شيء قبل بلوغه ولو بيسير كما أنه يجب في الزائد عليه ولو بقليل وهو خمسة أوسق كل وسق ستون صاعا كل صاع أربعة أمداد كل مد رطلان وربع رطل عراقي وكل رطل مائة وثلاثون درهم وكلّ درهم نصف مثقال شرعي وخمسة والمثقال الشرعيّ ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي والمثقال الصيرفي مثقال وثلث شرعي فالنصاب ثلاثمائة صاع وكل صاع ألف ومائة وسبعون درهما وهو ثمانمائة وتسعة عشر مثقالا شرعيّا وستمائة وأربعة عشر مثقالا صيرفيّا وربع مثقال صيرفي فيكون مجموعه مأئة وثمانون وأربعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون مثقالا صيرفيا فيكون النصاب بالمن الشاهي الذي هو ألف ومائتان وثمانون مثقالا صيرفيا مأئة وأربعون منّا الا خمسة وأربعين مثقالا وبالمن التبريزي الذي هو ألف مثقال مأئة وأربعة وثمانون منّا وربع منّ وخمسة وعشرون مثقالا وبحقّة النجف في زماننا وهي تسعمائة وثلاثة وثلاثون مثقالا صيرفيا وثلاث مثقال ثمان وزنات وخمس حقق ونصف الّا ثمانية وخمسين مثقالا وثلث مثقال ( 1 ) .
شرح
العفو السهولة .

الوجه التاسع : انّ المال مشترك بين المالك ومالك الزكاة

ومقتضى الشركة ان تحسب المئونة على كلا الطرفين وفيه ان الكلام في مؤنة الربح الحاصل فما دام لم تصرف لا يحصل النصاب وبعد حصوله تتعلّق به الزكاة ويتعلق الوجوب بأدائها .

[ النصاب في الغلات الأربع واحد ]

( 1 ) النصاب في الغلات واحد وهو خمسة أوسق وتدلّ عليه جملة من
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 41 | السيد تقي الطباطبائي القمي