تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
( مسألة 13 ) : ويشترط في زكاة الغلات الأربع أن تكون مملوكة من قبل وقت تعلق الوجوب سواء كان الملك بالزراعة أو الغرس أو المساقاة أو البيع أو الهبة أو الصلح أو الاصداق أو بغيرها فلو انتقلت بعد تعلق الوجوب بها كان زكاتها على من انتقلت عند الذي تعلق بها الوجوب في ملكه ( 1 ) . ( مسألة 14 ) : الأحوط عدم وضع شيء من الغلات غير ما يأخذه الجائر من عين الغلة فيلاحظ النصاب والمقدار المخرج زكاة بالنسبة إلى ما عداه من غير استثناء للمؤن وساير الاخراجات ( 2 ) .
شرح
النصوص ان النتاج عليها الزكاة كالأمهات بشرط حولان الحول عليها ويستفاد من النصوص بالفهم العرفي ان ابتداء الحول فيها زمان الولادة وأيضا يستفاد منها أن زمان رضاعها بحسب حكم الشارع الأقدس زمان السوم بلا فرق بين كون الأمهات سائمة أو معلوفة فلاحظ النصوص تصدّق .

[ يشترط في زكاة الغلات الأربع أن تكون مملوكة من قبل وقت تعلق الوجوب ]

( 1 ) أقول : ان كان مراده قدّس سرّه من عنوان القبل الرتبي فما أفاده تام وأما ان كان مراده الزماني فلا أفهم وجهه فان اللازم أن يكون ملكا له حين تعلق الوجوب وهذا ظاهر واضح إذ لو تعلق به قبل كونه مملوكا له لا يتوجه اليه الخطاب بالأداء فان المال الواحد لا يزكى مرتين كما أنه لو انتقل عنه ثم تعلق به الوجوب لا يرتبط بمن انتقل عنه فلاحظ .

[ الأحوط عدم وضع شيء من الغلات غير ما يأخذه الجائر من عين الغلة ]

تفصيل الكلام في المقام يقتضي التكلم في الموارد الثلاثة :

المورد الأول : ما يأخذه السلطان بعنوان المقاسمة

( 1 ) بلا فرق بين كونه عادلا أو ظالما أما في الصورة الأولى فظاهر فان المقدار المأخوذ لا يكون مملوكا للزارع
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 37 | السيد تقي الطباطبائي القمي