. . . . . . . . . .
شرح
على حساب ذلك العدد قال : فلا بأس به « 1 » فان الماتن قدّس سرّه استفاد من لفظ لا نستطيع عده الجامع بين التعذر والتعسر ولذا حكم على طبق ما استفاد من الحديث في المتن ولكن الظاهر من عدم الاستطاعة هو التعذر ويمكن أن يقال إنه لا فارق بين التعذر والتعسر في النتيجة إذ المفروض أنه بالطريق المذكور في الحديث يحصل العلم بعدد الجوز فلا فارق بين الصورتين والأمر المهم أنه هل يستفاد من الحديث اشتراط العدّ في صحة البيع في أمثال الجوز أم لا ، الظاهر أنه لا يمكن الجزم بهذه الجهة إذ لو فرضنا ان المتعارف في بلد بيع الجوز وأمثاله بالكيل أو بالوزن فهل نلتزم بالبطلان كلّا وثانيا انّ المقدار المستفاد من الحديث أنه لو أراد البائع بيع الجوز بالعد يجوز له الوصول إلى مقصوده بالنحو المذكور ولا دلالة في الحديث أزيد من هذا المقدار وبعبارة واضحة السؤال والجواب في اطار خاص ودائرة مخصوصة أي في هذا الفرض ولم يتعرض مخزن الوحي أرواح العالمين له الفداء للحكم الكلي والميزان العام .
ثم أنه لا أدري ما الوجه فيما احتاط الماتن احتياطا وجوبيا بالصلح مع تجويز الامام عليه السّلام بوضوح الطريق المذكور في الرواية مضافا إلى أنّ الجواز على النحو المذكور على حسب القاعدة الأولية لأنه بالطريق المشار اليه يعلم المقدار ويتضح عدد الجوز .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب عقد البيع وشروطه .