[ فصل في آداب التجارة ]
فصل في آداب التجارة يستحب تعلم مسائل الكسب والتجارة قبل الشروع فيما إذا لم يعلم اجمالا بوقوعه جهلا في الحرام والا لزم التعلم ومع عدم التعلم في كل من الصورتين فإذا شك في صحة معاملة أوقعها لزم تعلم حكمها في ترتيب أثر الصحة عليها وإن كانت الصحة لا تتوقف على تعلم المسألة كما أنه لا تتوقف جواز التصرفات الغير المتوقفة على الملك على صحة المعاملة بل يكفي فيها العلم برضى المالك بها على أي حال ويستحب أيضا التسوية بين المعاملين الّا لمزية دينية من علم أو عمل بل ويكره قبول التفاوت أيضا ويستحب أيضا إذا التمس البائع أو المشتري إقالة المعاملة اجابته ويستحب أيضا التكبير والشهادتان بعد المبايعة ويستحب للبائع اعطاء الزائد وللمشتري أخذ الناقص على وجه لا يوجب جهالة المبيع ويكره للمالك مدح سلعته كما أنه يكره للمشتري ذمها وذكره الحلف على المعاملة واخفاء ما يطلع المشتري عليه عادة من العيوب بل قد يحرم ذلك كما أن الأقوى وجوب اظهار