تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
. . . . . . . . . .
شرح
باخبار البائع بمقدار كيله منها ما رواه عبد الملك بن عمرو قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : اشتري مائة رواية من زيت فأعترض راوية أو اثنتين فأتزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك قال : لا بأس « 1 » ومنها ما رواه محمد بن حمران قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : اشترينا طعاما فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله فقال : لا بأس فقلت : أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل قال : لا أما أنت فلاتبعه حتى تكيله « 2 » ومنها ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يشتري الطعام اشتريته منه بكيله وأصدقه فقال : لا بأس ولكن لا تبعه حتى تكيله « 3 » ويعارضها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم وان صاحبه قال للمشتري اتبع مني من هذا العدل الآخر بغير كيل فان فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعت قال : لا يصلح الّا بكيل وقال : وما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة هذا مما يكره من بيع الطعام « 4 » وحيث إن الأحدث غير معلوم يكون المرجع اطلاق ما يدل على المنع عن البيع الجزافي نعم إذا كان البائع عادلا أو ثقة يجوز ترتيب الأثر على قوله إذ من الواضح أن الكيل بما هو لا موضوعية له بل هو طريق إلى خروج العقد عن عنوان الجزاف وحيث إن أخبار العادل أو ثقة حجة وطريق يوجب سلب عنوان الجزاف فالنتيجة أنه لو كان المبيع
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 8 . ( 4 ) الباب 4 من هذه الأبواب ، الحديث 2 .