تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
. . . . . . . . . .
شرح
قال : وليس على العوامل شيء انما ذلك على السائمة الراعية « 1 » ومنها ما رووا أيضا عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام في حديث زكاة البقر قال : ليس على النيّف شيء ولا على الكسور شيء ولا على العوامل شيء انما الصدقة على السائمة الراعية « 2 » ، ومنها ما رواه زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : هل على الفرس أو البعير تكون للرجل يركبها شيء فقال : لا ليس على ما يعلف شيء انما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل فاما ما سوى ذلك فليس فيه شيء « 3 » ، ومنها ما رواه ابن أبي عمير في حديث قال : كان علي عليه السّلام لا يأخذ من جمال العمل صدقة وكأنّه لم يحب أن يؤخذ من الذكورة شيء لأنه ظهر يحمل عليها « 4 » ، ومنها ما رواه زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا : ليس على العوامل من الإبل والبقر شيء انّما الصدقات على السائمة الراعية ، الحديث « 5 » ، ففي اشتراط السوم لا اشكال ولا كلام والمدار في صدق عنوان السوم هو العرف إذ هو المرجع في باب تشخيص المفاهيم ولا فرق في عدم الزكاة في المعلوفة بين أن تكون معلوفة بعلف مملوك للمالك أو لغيره راضيا كان الغير أم لا بلا اجرة أو معها وصفوة القول انّ الميزان صدق عنوان السائمة والراعية
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .