. . . . . . . . . .
شرح
ولا يوصي إلى أحد ويخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا فيبيعهن أو قال :
يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لأنهن فروج فما ترى في ذلك قال : فقال إذا كان القيم به مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس « 1 » ويرد عليه أنه لا يستفاد من هذه الروايات ان نفوذ تصرف المتصرف بلحاظ كونه قيما من قبل الأب كي يتم تقريب الفحوى بل المفروض في هذه النصوص ان القائم بالأمر هو الذي كان له هذا الشان شرعا فلا يتم الاستدلال مضافا إلى أن اسراء الحكم إلى الجد بأي تقريب اللهم الا أن يقال إن المستفاد من حديث ابن بزيع وغيره انّ المرتكز في ذهن السائل ان وصية الموصي وجعله القيم على ولده نافذة شرعا والامام عليه السّلام قرّره على ما في ارتكازه ولم يردعه عن مرتكزه .
الوجه الرابع : السيرة الخارجية المستمرة بين أهل الشرع على جواز تصرف الوالد في أموال صغاره من أولاده
مضافا إلى امكان دعوى الضرورة على الجواز لكن هذا بالنسبة إلى الأب وأما الجد فلا وجه ظاهرا للتعدي اليه واللّه العالم بحقائق الأمور .المورد الثاني : الوصي من قبل الأب والقيم
وقد ظهر مما تقدم تقريب المدعى وظهر أيضا الاشكال فيه فلا وجه للإعادة ولكن قد تقدم أيضا تقريب نفوذ الوصية وانه يستفاد من حديث ابن بزيع بل ومن غيره ان الوصية وجعل القيم نافذة .المورد الثالث : الحاكم الشرعي
الظاهر أنه لا اشكال في أن الأمور الحسبية في زمان الغيبة راجعة إلى الحاكم الشرعي فإنه بعد القطع بعدم رضاء الشارعهامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .