. . . . . . . . . .
شرح
أبا الحسن عليه السّلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولادا صغارا وترك مماليك غلمانا وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد وما ترى في بيعهم قال : فقال : ان كان لهم وليّ يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم وكان مأجورا فيهم قلت : فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد فقال : لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم « 1 » ولاحظ ما رواه إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألت الرضا عليه السّلام عن رجل مات بغير وصية وترك أولادا ذكرانا وغلمانا صغارا وترك جواري ومماليك هل يستقيم ان تباع الجواري قال : نعم وعن الرجل يموت بغير وصية وله ولد صغار وكبار أيحلّ شراء شيء من خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك فان تولّاه قاض قد تراضوا به ولم يستعمله الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا فقال : إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس إذا رضي الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك « 2 » ولاحظ ما رواه محمد بن إسماعيل بزيع قال : مات رجل من أصحابنا ولم يوص فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد القيم بماله وكان الرجل خلّف ورثة صغارا ومتاعا وجواري فباع عبد الحميد المتاع فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهن إذ لم يكن الميت صيّر اليه وصيته وكان قيامه فيها بأمر القاضي لأنهن فروج قال : فذكرت ذلك لأبي جعفر عليه السّلام وقلت له : يموت الرجل من أصحابنا
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 15 من أبواب عقد البيع وشروطه .
( 2 ) الوسائل : الباب 16 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث 1 .