. . . . . . . . . .
شرح
هذا هو وماله لأبيه ولا يجوز نكاحه قال : فأخذ بقولهم وترك قولي « 1 »
وللاستدلال بهذه الطائفة على المدعى تقريبان :
التقريب الأول : مال الولد ملك لوالده
فالشرط وهو الملكية موجود ويرد عليه أولا : أنه لا يمكن ولا يتصور مالكان لمملوك واحد فإنه يرجع إلى الخلف والتضاد وعلى فرض عدم الاستحالة وفرض الامكان امر خارج عن الارتكاز وثانيا أنه ينافيه أحاديث الثمالي « 2 » ومحمد بن مسلم « 3 » وحسين بن أبي العلاء « 4 » فان المستفاد من هذه النصوص ان مال الولد لا يكون ملكا للوالد فان الانسان لا يمكنه ان يتصرف في ملك الغير وثالثا أنه لا يختص بالصغير ورابعا ان هذا الحكم مخالف لضرورة الفقه بل لضرورة الدين وخامسا أنه لو فرض أنّ الجدّ الأول كان حيا يلزم كون الملاك ثلاثة وما دام يفرض الجد متعددا يلزم ازدياد الملاك .التقريب الثاني : انّ هذه النصوص المشار إليها تدل على انّ مال الولد مملوك للأب بالحكومة
أي يكون مالكا لمملوك ولده حكومة وفي وعاء الجعل الادعائي وهذا التقريب وإن كان أخف اشكالا من التقريب الأول إذ لا يلزم التضاد والخلف لكن يرد أيضا عليه أكثر الايرادات الواردة على التقريب الأول عند العارف بالصناعة .الطائفة الثالثة : ما يدل على جواز وصية الأب بالمضاربة في مال الولد
منهاهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث 5 .
( 2 ) لاحظ ص 350 .
( 3 ) لاحظ ص 350 .
( 4 ) لاحظ ص 351 .