تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
. . . . . . . . . .
شرح
يأخذ من مال ابنه الّا ما احتاج اليه مما لا بد منه ان اللّهلا يُحِبُّ الْفَسادَ« 1 » ومنها ما رواه الحسين بن أبي العلاء قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ما يحل للرجل من مال ولده قال : قوته بغير سرف إذا اضطر اليه قال : فقلت له فقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له : أنت ومالك لأبيك فقال : انما جاء بأبيه إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقال : يا رسول اللّه هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من أمّي فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه وقال : أنت ومالك لأبيك ولم يكن عند الرجل شيء أو كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يحبس الأب للابن « 2 » ومنها ما رواه سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير قال : نعم يحج منه حجة الإسلام قلت : وينفق منه قال : نعم ثم قال : ان مال الولد لوالده ان رجلا اختصم هو ووالده إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقضى أن المال والولد للوالد « 3 » ومنها ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : اني لذات يوم عند زياد بن عبد اللّه إذا جاء رجل يستعدي على أبيه فقال : أصلح اللّه الأمير ان أبي زوّج ابنتي بغير اذني فقال زياد لجلسائه الذين عنده ما تقولون فيما يقول هذا الرجل فقالوا : نكاحه باطل قال : ثم اقبل عليّ فقال ما تقول يا أبا عبد اللّه فلمّا سألني أقبلت على الذين أجابوه فقلت لهم : أليس فيما تروون أنتم عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ان رجلا جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : أنت ومالك لأبيك قالوا : بلى فقلت لهم : فكيف يكون
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 8 . ( 3 ) الوسائل : الباب 36 من أبواب وجوب الحج ، الحديث 1 .