. . . . . . . . . .
شرح
المدعى وجوه :
الوجه الأول : الاجماع
وفيه ما في بقية الاجماعات المنقولة من الاشكال وملخص الاشكال انه لا يمكن تحصيل اجماع كاشف عن رأي المعصوم عليه السّلام .الوجه الثاني : فحوى ما دل على جواز نكاح الأب والجد للصغير والصغيرة
بتقريب انّ النكاح أهم من البيع فإذا فرض جواز جواز التصرف والولاية بالنسبة إلى الأهم يثبت بالنسبة إلى المهم وفيه انه يمكن أن يكون الوجه في باب النكاح الاحتراز من الزنا فكون التصرف في البضع أهم من التصرف في المال لا يقتضي الجواز في التصرف المالي لعدم الأولوية .الوجه الثالث : النصوص
وهي على طوائف :الطائفة الأولى : ما يدل على جواز تقويم الأب أمة الابن على نفسه
ثم وطئها لاحظ ما رواه الحسن بن محبوب قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السّلام : انّي كنت وهبت لابنة لي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها وفي بيت زوجها حتى مات زوجها فرجعت إلي هي والجارية أفيحلّ لي ان اطأ الجارية قال : قوّمها قيمة عادلة واشهد على ذلك ثمّ ان شئت فطأها « 1 » ومنها ما رواه إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الوليد يحل له من مال ولده إذا احتاج اليه قال : نعم وإن كان له جارية فأراد أن ينكحها قوّمها على نفسه ويعلن ذلك قال : وإن كان للرجل جارية فأبوه املك بها أن يقع عليها ما لم يمسها الابن « 2 » ومنها ما رواه ابن سنان قال : سألته يعني أبا عبد اللّه عليه السّلام : ما ذاهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 79 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .